ألزمت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، المديرية العامة للدفاع المدني بصرف علاوة الخطر لأحد منسوبيه المتقاعدين قبل أربع سنوات تقريبا، وجاء في واقعة الدعوى المقدمة من المدعي سعد بن علي الثابتي المالكي أنه كان يباشر المهام التي تصرف لها تلك العلاوة وأن إيقافها طيلة تلك المدة التي قضاها في الدفاع المدني من عام 1406 وحتى عام 1415 كانت دون مستند نظامي، وأن الامتناع عن صرفها مخالفة صريحة. وجاء في أسباب الدعوى أن إقامة الدعوى بهدف إلزام المدعي عليها صرف علاوة الخطر طوال السنوات المذكورة، وهذه الدعوى بناء على تكييفها النظامي الصحيح تعتبر من قبيل الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية العسكرية وتختص المحاكم الإدارية بالنظر فيها وفقا لمواد ديوان المظالم وتدخل في اختصاص المحكمة الإدارية، وبما أن الموضوع الثابت أن المدعي كان يعمل بالمدعى عليها على رتبة وكيل رقيب، وأصدرت الأخيرة قرارها بإنهاء خدماته لبلوغ السن النظامي، وعند تعويضه عن إجازاته الاعتيادية وما يستحقه من مبالغ مالية لم تعوضه عن علاوة الخطر فترة توقفها. وقال المالكي: خاطبت المديرية العامة للدفاع المدني بعدد من الخطابات بتنفيذ الحكم الصادر ضدها دون أن تتجاوب بالدفع وتنكرها طيلة تلك المدة والتي تجاوزت خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر في العام 1433هـــ، وأطالب بدفع المبالغ المستحقة لي والبالغة 43 ألفا و200 ريال.